كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(فصل).
(قَوْلُهُ أَوْ مَأْذُونِهِ) يَشْمَلُ الْمُفْلِسَ وَيَأْتِي مَا يُصَرِّحُ بِهِ.
(قَوْلُهُ لَوْ كَانَتْ الْعَيْنُ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ الْوَارِثِ إلَخْ) عِبَارَةُ أَدَبِ الْقَضَاءِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي عَشْرَ وَأَمَّا ثُبُوتُ الْمِلْكِ وَالْحِيَازَةِ فَشَرْطٌ لَكِنْ يَكْفِي ثُبُوتُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْأَصَحِّ فَلَا يَبِيعُ الْقَاضِي الرَّهْنَ أَوْ التَّرِكَةَ إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ ذَلِكَ نَعَمْ إنْ كَانَتْ الْعَيْنُ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ الْوَارِثِ كَفَى إقْرَارُهُ بِذَلِكَ قَالَهُ ابْنُ أَبِي الدَّمِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْغَزِّيِّ فِي الْبَابِ السَّابِعِ مِنْ أَدَبِ الْقَضَاءِ مَا نَصُّهُ فَقَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ إذَا طُلِبَ مِنْ الْحَاكِمِ بَيْعُ مَرْهُونٍ نُظِرَ فِيهِ فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ مُرْتَهِنٍ وَاعْتَرَفَ بِأَنَّهُ مِلْكُ الرَّاهِنِ وَأَنَّ يَدَهُ عَلَى إقْبَاضِهِ لَهُ وَأَنَّ الرَّاهِنَ رَهَنَهُ عِنْدَهُ وَأَقْبَضَهُ هُوَ بَاعَ الْحَاكِمُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَكْلِيفِ الْمُرْتَهِنِ لِإِثْبَاتِ مِلْكِيَّةِ الرَّاهِنِ قَطْعًا؛ لِأَنَّ الْيَدَ دَلِيلُ الْمِلْكِ ظَاهِرًا إلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ كَفَى إقْرَارُهُ أَوْ فِي يَدِ الْوَرَثَةِ جَاءَ مَا تَقَدَّمَ. اهـ.
وَقَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ تَكْلِيفِ الْمُرْتَهِنِ لِإِثْبَاتِ مِلْكِيَّةِ الرَّاهِنِ يُفْهَمُ أَنَّهُ يُكَلَّفُ إثْبَاتَ الرَّهْنِيَّةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الْعُبَابِ فِي بَابِ الرَّهْنِ فَإِنْ لَمْ يَبِعْهُ أَيْ الرَّاهِنُ الْمَرْهُونَ بَاعَهُ الْقَاضِي بَعْدَ ثُبُوتِ الدَّيْنِ وَالرَّهْنُ وَمِلْكُ الرَّهْنِ كَالْمُمْتَنِعِ بِلَا رَهْنٍ مِنْ الْبَيْعِ لِدَيْنِهِ وَكَمَا لَوْ أَثْبَتَ الْمُرْتَهِنُ أَوْ وَارِثُهُ بِذَلِكَ فِي غَيْبَةِ الرَّاهِنِ. اهـ. نَعَمْ اعْتِبَارُ إثْبَاتِ مِلْكِ الرَّاهِنِ يَنْبَغِي أَنْ يَشْمَلَ إثْبَاتَهُ بِاعْتِرَافِ الْمُرْتَهِنِ فَلَا يُخَالِفُ مَا هُنَا مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ كَالْغَزِّيِّ وَغَيْرِهِ وَقَوْلُ الْغَزِّيِّ؛ لِأَنَّ الْيَدَ دَلِيلُ الْمِلْكِ ظَاهِرًا يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ يَدَ الرَّاهِنِ بِمُقْتَضَى إقْرَارِ الْمُرْتَهِنِ ثُمَّ بَحَثْت بِجَمْعِ ذَلِكَ م ر فَوَافَقَ عَلَيْهِ.
(فَصْل فِي بَيْعِ مَالِ الْمُفْلِسِ):
(قَوْلُهُ وَتَوَابِعِهِمَا) كَتَرْكِ مَا يَلِيقُ بِهِ مِنْ الثِّيَابِ وَالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ وَإِجَارَةِ أُمِّ وَلَدِهِ وَكَيْفِيَّةِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (يُبَادِرُ الْقَاضِي) خَرَجَ بِهِ الْمُحَكَّمُ فَلَيْسَ لَهُ الْبَيْعُ وَإِنْ قُلْنَا لَهُ الْحَجْرُ عَلَى مَا قَالَهُ حَجّ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَإِنْ كَانَ عُمُومُ قَوْلِ الشَّارِحِ م ر فِيمَا سَبَقَ حَجْرَ الْقَاضِي دُونَ غَيْرِهِ خِلَافَهُ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ يَسْتَدْعِي قِسْمَةَ الْمَالِ عَلَى جَمِيعِ الْغُرَمَاءِ فَمِنْ الْجَائِزِ أَنَّ ثَمَّ غَيْرُ غُرَمَائِهِ الْمَوْجُودِينَ وَنَظَرُ الْمُحَكَّمِ قَاصِرٌ عَنْ مَعْرِفَتِهِمْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ نَدْبًا) أَيْ: مَا لَمْ تَدْعُ الضَّرُورَةُ وَلَوْ مِنْ بَعْضِهِمْ لِلْبَيْعِ وَإِلَّا فَتَجِبُ الْمُبَادَرَةُ كَمَا يُؤْخَذُ بِالْأَوْلَى مِنْ وُجُوبِ الْقِسْمَةِ إذَا طَلَبَهَا الْغُرَمَاءُ. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (الْقَاضِي) أَيْ: أَوْ نَائِبُهُ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ أَيْ: قَاضِي) إلَى قَوْلِهِ وَيَجِبُ فِي الْمُغْنِي وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ أَوْ بِتَمْلِيكِهِ إلَى التَّضَرُّرِ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِبَيْعِ مَالِهِ) وَمِثْلُهُ النُّزُولُ عَنْ الْوَظَائِفِ بِدَرَاهِمَ قَلْيُوبِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ) هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يَبِيعُ إلَّا بِقَدْرِ الدَّيْنِ وَيُشْكَلُ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ إلَّا إذَا زَادَ دَيْنُهُ عَلَى مَالِهِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ قَدْ يُبْرِئُهُ بَعْضُ الْغُرَمَاءِ أَوْ يَحْدُثُ لَهُ مَالٌ بَعْدُ بِإِرْثٍ وَنَحْوِهِ ع ش. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَوْ بِتَمْلِيكِهِ إلَخْ) وَكَيْفِيَّتُهُ أَنْ يَبِيعَ كُلُّ وَاحِدٍ جُزْءًا مُعَيَّنًا مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ نِسْبَتُهُ إلَى كُلِّهِ كَنِسْبَةِ دَيْنِ الْمُشْتَرِي إلَى جُمْلَةِ دُيُونِ الْمُفْلِسِ أَوْ يَبِيعُ جُمْلَةَ مَالِ الْمُفْلِسِ بِجُمْلَةِ دُيُونِ جَمِيعِ الْغُرَمَاءِ إنْ اسْتَوَتْ الدُّيُونُ فِي الصِّفَةِ وَإِلَّا بَطَلَ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَمَا لَوْ بَاعَ عَبِيدَ جَمْعٍ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ وَهُوَ بَاطِلٌ وَفِي ع فِيمَا تَقَدَّمَ وَمَا يَقْتَضِي ذَلِكَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ: بِنِسْبَةِ دُيُونِهِمْ.
(قَوْلُهُ لِتَضَرُّرِ الْمُفْلِسِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ لَا يُفَرِّطُ إلَخْ) أَيْ لَا يُبَالِغُ فِي الِاسْتِعْجَالِ أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مِنْ بَخْسِ الثَّمَنِ) أَيْ نَقْصِهِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَوْ فَوَاتُهُ) أَيْ: بِنَحْوِ الْغَصْبِ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَتَوَلَّى) أَيْ: الْقَاضِي.
(قَوْلُهُ أَوْ مَأْذُونُهُ) يَشْمَلُ الْمُفْلِسَ وَيَأْتِي مَا يُصَرِّحُ بِهِ. اهـ. سم وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ مَا يَأْتِي فِي شَرْحٍ وَلْيُبَعْ بِحَضْرَةِ الْمُفْلِسِ وَغُرَمَائِهِ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَلْيُسْتَغْنَ عَنْ بَيِّنَةٍ بِمِلْكِهِ عَلَى مَا مَرَّ. اهـ.
وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَيْسَ ظَاهِرًا فِي الشُّمُولِ فَضْلًا عَنْ الصَّرَاحَةِ بَلْ هُوَ كَالصَّرِيحِ فِي عَدَمِ الشُّمُولِ وَيَأْتِي آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي مَا قَدْ يُصَرِّحُ بِعَدَمِ الشُّمُولِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ لَا سَاقِطَةٌ مِنْ قَلَمِ النَّاسِخِينَ وَالْأَصْلُ لَا يَشْمَلُ الْمُفْلِسَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ حَتَّى يَثْبُتَ عِنْدَهُ إلَخْ) عَلَى هَذَا هَلْ يَتَوَقَّفُ سَمَاعُهُ عَلَى دَعْوَى أَمْ لَا. اهـ. ع أَقُولُ الْأَقْرَبُ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى مَا يُفِيدُ الظَّنُّ لِلْقَاضِي غَيْرُ مُسْتَنَدٍ فِيهِ إلَى إخْبَارِ الْمَالِكِ. اهـ. ع ش أَقُولُ قَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّارِحِ فِي التَّنْبِيهِ الْآتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ ثُمَّ إنْ كَانَ الدَّيْنُ إلَخْ الْأَوَّلُ.
(قَوْلُهُ كَمَا اعْتَمَدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ) وَهُوَ أَظْهَرُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْقَاضِي.
(قَوْلُهُ وَلَا تَكْفِي الْيَدُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا يَتَوَلَّى إلَخْ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ حُكْمٌ) وَسَيَأْتِي فِي الْفَرَائِضِ مَا فِيهِ. اهـ. نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَبَيْعُ الْحَاكِمِ لَيْسَ حُكْمًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ قَلْيُوبِيٌّ وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا أَنَّ تَصَرُّفَهُ لَيْسَ حُكْمًا وَإِنَّمَا هُوَ نِيَابَةٌ اقْتَضَتْهَا الْوِلَايَةُ حَلَبِيٌّ. اهـ.
(قَوْلُهُ حُمِلَ هَذَا) أَيْ: الْقَوْلُ بِعَدَمِ كِفَايَةِ الْيَدِ.
(قَوْلُهُ وَتَرْجِيحُ السُّبْكِيّ) أَيْ وَحَمْلُ تَرْجِيحِهِ و(قَوْلُهُ الِاكْتِفَاءَ) مَفْعُولُ التَّرْجِيحِ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا إذَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَرَجَّحَ السُّبْكِيُّ تَبَعًا لِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ جَمَاعَةِ الِاكْتِفَاءِ بِالْيَدِ وَنَقَلَهُ عَنْ الْعَبَّادِيِّ وَذَكَرَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ ابْنَ الصَّلَاحِ أَفْتَى بِمَا يُوَافِقُهُ وَالْإِجْمَاعُ الْفِعْلِيُّ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ الِاكْتِفَاءُ بِالْيَدِ ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْضَمَّ إلَيْهَا تَصَرُّفٌ أَوْ نَحْوُهُ لَكِنْ قَالَ حَجّ الِاكْتِفَاءُ بِالْيَدِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا إلَخْ وَالْأَقْرَبُ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الشَّارِحِ م ر؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ وَظُهُورَهُ مَعَ عَدَمِ الْمُنَازَعَةِ فِي شَيْءٍ مِمَّا بِيَدِهِ مُشْعِرٌ بِأَنَّ مَا فِي يَدِهِ مِلْكَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ الْوَارِثِ) قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الْآتِي أَنَّهُمَا مُجَرَّدُ مِثَالٍ فَمِثْلُهُمَا نَحْوُ الْوَدِيعِ وَالْغَاصِبِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ مِنْ ثُبُوتِ الْمِلْكِ وَالْحِيَازَةِ) تَأَمَّلْ مَا وَجْهُ زِيَادَةِ الْحِيَازَةِ الْمُوهِمِ أَنَّ ثُبُوتَ الْمِلْكِ فَقَطْ غَيْرُ كَافٍ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ بِشَرْطِهَا الْمَذْكُورِ) أَيْ بِقَوْلِهِ إذَا انْضَمَّ إلَيْهَا تَصَرُّفٌ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَحَلِّ) أَيْ: فِي كُلِّ مَدْيُونٍ مُمْتَنِعٍ وَإِذَا قِيلَ بِعَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِالْيَدِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فَيُتَّجَهُ أَنْ يَتَعَيَّنَ الْحَبْسُ إلَى أَنْ يَتَوَلَّى الْمُمْتَنِعُ مِنْ الْوَفَاءِ الْبَيْعَ بِنَفْسِهِ. اهـ. مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَا ثَبَتَ لِلْمُفْلِسِ مَعَ بَيْعِ مَالِهِ كَمَا ذُكِرَ رِعَايَةً لِحَقِّ الْغَرِيمِ يَأْتِي نَظِيرُهُ فِي مُمْتَنِعٍ عَنْ أَدَاءِ حَقٍّ وَجَبَ عَلَيْهِ بِأَنْ أَيْسَرَ وَطَالَبَهُ بِهِ صَاحِبُهُ وَامْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهِ فَيَأْمُرَهُ الْحَاكِمُ بِهِ فَإِنْ امْتَنَعَ وَلَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ وَهُوَ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ وُفِّيَ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ بَاعَ عَلَيْهِ مَالَهُ إنْ كَانَ بِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ. اهـ.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ فِي مُمْتَنِعٍ أَيْ وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً وَقَوْلُهُ إنْ كَانَ أَيْ: الْمَالُ بِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَبِيعُهُ إذَا كَانَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ بَلْ يَكْتُبُ لِقَاضِي بَلَدِ الْمَالِ لِيَبِيعَهُ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَلَوْ بِغَيْرِ بَلَدِهِ لَهُ خِلَافُهُ لِتَسْوِيَتِهِ بَيْنَ الْمُفْلِسِ وَالْمُمْتَنِعِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا سَبَقَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ قَاضِيَ بَلَدِ الْمُفْلِسِ لَهُ الْوِلَايَةُ عَلَى مَالِهِ وَإِنْ كَانَ بِبَلَدٍ آخَرَ وَالطَّرِيقُ فِي بَيْعِهِ أَنْ يُرْسِلَ إلَى قَاضِي بَلَدِ الْمَالِ لِيَبِيعَهُ وَكَأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْ قَاضِي بَلَدِ الْمَالِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَمَرَّ إلَخْ) أَيْ: فِي الرَّهْنِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَنَّ غَيْرَ الْمُفْلِسِ) إلَى قَوْلِهِ وَأَلْحَقَ بِهِمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ بَلْ لَهُ إلَخْ) أَيْ: لِلْحَاكِمِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَإِجْبَارُهُ عَلَيْهِ) أَيْ: إكْرَاهُ الْقَاضِي الْمُمْتَنِعَ مَعَ تَعْزِيرِهِ بِحَبْسٍ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى بَيْعِ مَا يَفِي بِالدَّيْنِ مِنْ مَالِهِ لَا عَلَى بَيْعِ جَمِيعِهِ مُطْلَقًا. اهـ. نِهَايَةٌ أَيْ سَوَاءٌ زَادَ الدَّيْنُ أَمْ لَا رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَحَدَهُمَا) أَيْ: بَيْعَ الْقَاضِي وَإِجْبَارَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مُكَاتَبٌ حُجِرَ عَلَيْهِ) وَصُورَةُ الْحَجْرِ عَلَى الْمُكَاتَبِ أَنْ يُحْجَرَ عَلَيْهِ لِغَيْرِ نُجُومِ الْكِتَابَةِ وَمُعَامَلَةِ السَّيِّدِ فَيَتَعَدَّى الْحَجْرُ إلَيْهِمَا تَبَعًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَجِنَايَةٍ) عَطْفٌ عَلَى الْمُعَامَلَةِ و(قَوْلُهُ وَنُجُومٍ) عَلَى الدَّيْنِ.
(قَوْلُهُ وَمُرْتَهِنٌ وَمَجْنِيٌّ عَلَيْهِ وَمُسْتَحِقُّ حَقٍّ فَوْرِيٍّ) عَطْفٌ عَلَى مُكَاتَبٌ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِنَحْوِ قِصَارَةٍ وَخِيَاطَةٍ) يَعْنِي أَنَّ لِلْقَصَّارِ وَالْخَيَّاطِ حَبْسُ الثَّوْبِ حَتَّى يَقْبِضَ أُجْرَتَهُ فَيُقَدَّمُ بِأُجْرَتِهِ مِنْ ذَلِكَ الثَّوْبِ عَلَى الْغُرَمَاءِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَمُسْتَحِقِّ حَقٍّ إلَخْ) هَلْ هَذَا عَلَى إطْلَاقِهِ أَوْ مَبْنِيٌّ عَلَى مُخْتَارِ الشَّارِحِ مِنْ جَوَازِ الْحَجْرِ لِحَقِّ اللَّهِ الْفَوْرِيِّ مُطْلَقًا وَقَدْ مَرَّ فِيهِ خِلَافٌ لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَتَفْصِيلٌ لِسُمِّ.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُ مُعَامَلَةٍ) لَعَلَّ مُرَادَهُ لِغَيْرِ السَّيِّدِ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ الْآتِي.
(قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ كَمَا بَعْدَ الْمَوْتِ.
(قَوْلُهُ مَا يُسْرِعُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيُقَدَّمُ حَتْمًا مَا يُخَافُ فَسَادُهُ وَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ مَا يُسْرِعُ لَهُ الْفَسَادُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَرْهُونًا لِئَلَّا يَضِيعَ ثُمَّ الْمَرْهُونُ وَالْجَانِي لِتَعْجِيلِ حَقِّ مُسْتَحِقِّهِمَا. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَالْجَانِي الْوَاوُ فِيهِ بِمَعْنَى ثُمَّ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِ م ر بَعْدَ وَفِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ لِابْنِ حَجّ تَقْدِيمُ الْجَانِي عَلَى الْمَرْهُونِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا فِي الْمُطَّلِبِ. اهـ.
(قَوْلُهُ كَهَرِيسَةٍ وَفَاكِهَةٍ) الْأَوَّلُ مِثَالٌ لِلْأَوَّلِ وَالثَّانِي لِلثَّانِي.
(قَوْلُهُ ثُمَّ مَا تَعَلَّقَ بِعَيْنِهِ إلَخْ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلْيُبَعْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ نَدْبًا وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ بِفَتْحِ عَيْنِهِ وَيَجُوزُ ضَمُّهَا.
(قَوْلُهُ إلَّا الْمُدَبَّرَ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ الْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ نَدْبًا) وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْحَلَبِيِّ وُجُوبًا. اهـ. وَهُوَ ظَاهِرُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ عَنْ الْكُلِّ) شَامِلٌ لِلْعَقَارِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ تَقْدِيمُ الْحَيَوَانِ عَلَى مَا بَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ ضَيَاعُهُ) أَيْ بِسَرِقَةٍ وَنَحْوِهَا وَيُقَدَّمُ الْمَلْبُوسُ عَلَى النُّحَاسِ وَنَحْوِهِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ فِي غَيْرِ مَا يُسْرِعُ فَسَادُهُ وَغَيْرِ الْحَيَوَانِ) أَيْ وَغَيْرِ مَا بَيْنَهُمَا مِمَّا يُخَافُ فَسَادُهُ ثُمَّ مَا تَعَلَّقَ بِعَيْنِهِ حَقٌّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَفِيهِمَا) أَيْ: وَفِيمَا بَيْنَهُمَا كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ مِنْ ظَالِمٍ) أَوْ نَحْوِهِ فَالْأَحْسَنُ تَفْوِيضُ الْأَمْرِ إلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ وَيُحْمَلُ كَلَامُهُمْ عَلَى الْغَالِبِ وَعَلَيْهِ بَذْلُ الْوُسْعِ فِيمَا يَرَاهُ الْأَصْلَحُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ فَيُحْمَلُ كَلَامُهُمْ أَيْ: فِي التَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ. اهـ.
(وَلْيُبَعْ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَوْ الْفَاعِلِ نَدْبًا (بِحَضْرَةِ) بِتَثْلِيثِ الْحَاءِ (الْمُفْلِسِ) أَوْ وَكِيلِهِ (وَغُرَمَائِهِ) أَوْ نُوَّابِهِمْ؛ لِأَنَّهُ أَنْفَى لِلتُّهْمَةِ وَلِيُبَيِّنَ الْمُفْلِسُ مَا فِي مَالِهِ مِنْ مُرَغِّبٍ وَمُنَفِّرٍ وَهُمْ قَدْ يَزِيدُونَ فِي الثَّمَنِ وَالْأَوْلَى تَوَلِّيهِ لِلْبَيْعِ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ لِتَطِيبَ نَفْسُ الْمُشْتَرِي وَلِيَسْتَغْنَى عَنْ بَيِّنَةٍ بِمِلْكِهِ عَلَى مَا مَرَّ وَنَدْبًا أَيْضًا (كُلُّ شَيْءٍ فِي سُوقِهِ) وَقْتَ قِيَامِهِ؛ لِأَنَّ طَالِبِيهِ فِيهِ أَكْثَرُ فَإِنْ بِيعَ فِي غَيْرِهِ بِثَمَنِ مِثْلِهِ جَازَ كَمَا لَوْ اسْتَدْعَى أَهْلَ السُّوقِ إلَيْهِ لِمَصْلَحَةٍ كَتَوَفُّرِ مُؤْنَةِ الْحَمْلِ نَعَمْ لَوْ تَعَلَّقَ بِالسُّوقِ غَرَضٌ ظَاهِرٌ وَجَبَ وَإِنَّمَا يَجُوزُ بَيْعُ مَالِ الْمُفْلِسِ (بِثَمَنِ مِثْلِهِ حَالًّا مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ) أَيْ: مَحَلِّ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ الْمَصْلَحَةُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ رَآهَا الْحَاكِمُ فِي الْبَيْعِ بِمِثْلِ حُقُوقِهِمْ جَازَ وَلَوْ رَضِيَ الْمُفْلِسُ وَالْغُرَمَاءُ بِمُؤَجَّلٍ أَوْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ جَازَ عَلَى مَا قَالَ الْمُتَوَلِّي وَمِثْلُهُمَا الْغَبْنُ الْفَاحِشُ وَنَظَرَ فِيهِ السُّبْكِيُّ لِاحْتِمَالِ غَرِيمٍ آخَرَ وَيَرُدُّهُ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَمَا يَأْتِي فِي عَدَمِ احْتِيَاجِهِمْ لِبَيِّنَةٍ بِأَنْ لَا غَرِيمَ غَيْرُهُمْ قِيلَ وَلَوْ قُلْنَا بِمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي لَا يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُوَافِقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي فَرْضِ مَهْرِ الْمِثْلِ لِلْمُفَوِّضَةِ، وَلَوْ ظَهَرَ رَاغِبٌ هُنَا زَمَنَ الْخِيَارِ فَكَمَا مَرَّ فِي عَدْلِ الرَّهْنِ وَلَوْ تَعَذَّرَ مُشْتَرٍ بِذَيْنِك وَجَبَ الصَّبْرُ بِلَا خِلَافٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْمُصَنِّفُ وَاعْتُرِضَ بِقَوْلِ ابْنِ أَبِي الدَّمِ يُبَاعُ الْمَرْهُونُ أَيْ: وَلَوْ شَرْعًا كَتَرِكَةِ الْمَدِينِ بِالثَّمَنِ الَّذِي دُفِعَ فِيهِ بَعْدَ النِّدَاءِ وَالْإِشْهَارِ وَإِنْ شَهِدَ عَدْلَانِ أَنَّهُ دُونَ ثَمَنِهِ بِلَا خِلَافٍ لِئَلَّا يَتَضَرَّرَ الْمُرْتَهِنُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقِيمَةَ وَصْفٌ قَائِمٌ بِالذَّاتِ فَإِنْ قُلْنَا إنَّهَا مَا تَنْتَهِي إلَيْهِ الرَّغَبَاتُ بَعْدَ إشْهَارِهِ الْأَيَّامَ الْمُتَوَالِيَةَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بِحُكْمِ الْعَادَةِ الْغَالِبَةِ فِيهِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ فَوَاضِحٌ؛ لِأَنَّ الَّذِي دَفَعَ فِيهِ هُوَ ثَمَنُ مِثْلِهِ وَهَذَا الْخِلَافُ قَرِيبٌ مِنْ الْخِلَافِ أَنَّ الْمَلَاحَةَ صِفَةٌ قَائِمَةٌ بِالذَّاتِ وَجِنْسٌ يُعْرَفُ بِنَفْسِهِ أَوْ مُخْتَلِفَةٌ بِاخْتِلَافِ مَيْلِ الطِّبَاعِ. اهـ. وَأُجِيبُ بِأَنَّ الرَّاهِنَ عَرَضَ مِلْكَهُ لِلْبَيْعِ بِخِلَافِ الْمُفْلِسِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذَا لَا يُنْتَجُ بَيْعُ مَالِهِ بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلِهِ بَلْ الْوَجْهُ اسْتِوَاؤُهُمَا وَحُمِلَ إفْتَاءُ الْمُصَنِّفِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُدْفَعْ فِيهِ شَيْءٌ أَوْ دُفِعَ فِيهِ شَيْءٌ وَرُجِيَتْ الزِّيَادَةُ.